علي أصغر مرواريد

651

الينابيع الفقهية

فالأرش ، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق وإلا حلف القسامة ، وفي سمع إحدى الأذنين النصف ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه . الثالث : في الأبصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد ، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة ، ولو ادعى نقصان إحديهما قيست إلى الأخرى ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلا كذب . الرابع : في الشم الدية ولو ادعى ذهابه اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة ثم القسامة ، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب وإلا فصادق ، ولو ادعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده . ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان . الخامس : الذوق قيل : فيه الدية ، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع الأيمان . السادس : في تعذر الإنزال الدية . السابع : في سلس البول الدية وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى الزوال الثلثان وإلى ارتفاع النهار الثلث . الثامن : في الصوت الدية . الفصل الثالث : في الشجاج وتوابعها : وهي ثمان : الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير ، والدامية وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران ، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة ، والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة ، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة ، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيها ، والمنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع